والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (1)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (2).
وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:
أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (3).
والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (4).
فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.
فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (5)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.
فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (6).
وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان: