غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (1).
فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (2).
ومنهم من قال: (قولًا) (3) واحدًا لا يرجع على الشهود.
(والصحيح: أن المسألة على قولين) (4).
والصحيح منهما: وجوب الضمان (5).
فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (6) منهم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (7).