أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (1) كان المال في يده، ففيه قولان:
أحدهما: يسلم إليه (2)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (3).
والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (4) كان المال تالفًا، ففيه قولان:
أحدهما: يتعلق برقبته (5).
والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.
وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (6).
والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (7).