ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (1)؟ حكى فيه (وجهين) (2):
أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.
والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (3) في ذمته، (يرد) (4) به بعد عتقه.
وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (5)
(وإن) (6) باع العبد من نفسه.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الأم: أنه يجوز.
(وقال الربيع) (7): فيه قول (آخر) (8) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.