فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (1) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.
وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (2).
واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.
فمنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (3) وأحمد.
والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (4).
ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (5) قولًا واحدًا.
والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.