والثاني: أنه يقر في يده (1).
فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (2): أنا مقر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (3) اقرار.
والثاني: (أنه يكون) (4) إقرارًا.
(وإن) (5) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (6).
(والثاني: وهو قول) (7) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (8).
(فإن قال: وهي صحاح).