فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (1).
وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (2).
فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس باقرار (3).
والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (4) وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (5).
وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (6).