فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (1)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.
والثاني: أنه مقر.
(فإن) (2) شهد شاهدان بمال (مجهول) (3) على رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.
والثاني: (أنه) (4) لا يثبت.
(وإن) (5) أقر بشيء (6)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يقبل (7).
والثاني: لا يقبل (8).