والثالث: أنه (إن) (1) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (2)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (3).
وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.
(وإن) (4) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (5) يقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (6) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (7).
وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (8) بالقليل والكثير.