والثاني: أنه لا يقبل (منه) (1) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها. والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (2). فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (3) (أو جليل) (4)، أو نفيس، قبل (في) (5). (أي) (6) قدر فسره به. واختلف أصحاب أبي حنيفة.= ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور: 24 والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة 5: 139. (1) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ. (2) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور 24. (3) (كثير): في جـ وفي أ، ب كبير. (4) (أو جليل): في أ، ب وساقطة من جـ. (5) (في): في أ، ب وساقطة من جـ. (6) (أي): في أ، ب وفي جـ بأي.