فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (1) رحمه اللَّه.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (2).
قال (الرازي) (3) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك.
فمنهم (من قال: يقبل) (4) في المال.
ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.
ومنهم من قال: قدر الدية.
وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا (5).