وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.
وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (1).
وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (3).
(وإذا) (4) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (5) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) (6).
وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.
فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.
وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (7): لا يقبل إلا بجنس واحد.