وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (1) مكيل، أو موزون، لم يصح.
وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (2).
إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (3) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (4).
فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.
قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.
وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (5)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف