أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (1) عليه.
والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.
فإن قال له (2): (في) (3) هذا العبد بقدر (قيمة) (4) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (5): قال القاضي (أبو الحسن) (6) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (7) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.
والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.
وإن كانت قيمته ألفًا.
ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (8)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.