فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق (2).
وذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفًا، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله مقبولًا، ولا يلزمه الألف.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه.
إذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) (3) أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) (4) ماله علمًا أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) (5) علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق (6).