البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه (1)، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان:
(قال) (2) أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة (3).
ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية (4).
(وإن) (5) لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة (6)، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ .