قال المزني رحمه اللَّه: يوقف (1).
ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) (2)، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (3).
وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد (4)، فقال: أحد هؤلاء ولدي (5)، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) (6) (أنه) (7) أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان: