باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها (إذا) (1) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (2) سبقه الحدث، ففيه قولان: قال في الجديد: تبطل صلاته (3)، وبه قال مالك. وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (4).(1) (إذا): وفي جـ فإذا. (2) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (3) لأنه حدث يبطل الطهارة، فأبطل صلاته كحدث العمد. (4) واستدلت الحنفية: بما روت السيدة عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم" وهذا حديث ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجة والبيهقي، =