فإن علم المأموم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، فأقام على متابعته، بطلت صلاته، فإن خرج الإِمام ليتوضأ وكان موضعه قريبًا، أشار إليهم كما أنتم ومضى وتوضأ إذا كان ذلك قبل الركوع، وعاد وأتم (بهم) (1) الصلاة.
وإن كان بعيدًا، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في القديم: يصلون لأنفسهم.
فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك، لأنه على قوله القديم، لا يجوز الاستخلاف.
ومنهم من قال: إنما قال ذلك، ليخرجوا من الخلاف في الصلاة بإمامين.
وفي صلاة (الطاهرة) (2) خلف المستحاضة وجهان:
أحدهما: يصح كالمتوضىء خلف المتيمم (3).
وتصح صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال أبو حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك (4).