وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن (1).
وقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودًا، واختاره ابن المنذر (2).
ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إمامًا للراكع والساجد.