وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود (1) رضي اللَّه عنه أنه قال: يقف الإِمام بينهما.
فإن وقفت (امرأة) (2) في الصف بين الرجال، لم تبطل صلاة واحد (منهم) (3).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين (4)، ولا تبطل صلاتها.
فإن أحرمت امرأة خلف الرجل في صلاة مؤتمة به، صح إحرامها، ولا يحتاج أن ينوي الإِمام إمامتها.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يصح ائتمامها به حتى ينوي إمامتها.
فإن وقف خلف الصف (وحده) (5) (مقتديًا) (6) بالإِمام، كره، وأجزأه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.