فإن صلى في دار، وبينهما حائط غير حائط المسجد، لم يصح الائتمام، ولا يختلف أصحابنا.
وقال مالك: يصح الائتمام به إلَّا في الجمعة إذا علم بصلاته.
فإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإِمام، أو بعض من خلفه:
فقد قال أبو إسحاق: لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف (به) (1) اتصال العادة.
وقال أبو علي في "الإِفصاح": لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب والبعد في الجميع، وهذا الصحيح عندي.
واختار القاضي حسين رحمه اللَّه قول أبي إسحاق وقال: الاعتبار بالأماكن وهي ثلاثة:
- صحراء: فيعتبر (فيها) (2) القرب.
- وأبنية: بنيت للعبادة، فيعتبر فيها العلم.
- وأبنية: بنيت للرفق، فيعتبر فيها اتصال الصفوف (حتى) (3) قال: لو كان الإِمام في (الصحراء) (4)، والمأموم في الصفة، لم يصح الائتمام، وهذا تحكم.