(قال) (1) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (2) أن يصلي منفردًا (3).
قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (4) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (5).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.
وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.