باب صلاة المسافر القصر جائز في السفر الجائز (1). وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلَّا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه يختص بسفر الخوف. وقال عطاء: لا يجوز إلَّا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر فيه، ولا (الترخص برخص) (2). السفر (بحال) (3)، وهو(1) لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: 101. (2) قال ثعلبة: عن يعلي بن أمية "قلت لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية، "صحيح مسلم" 5/ 196. (الترخص برخص): في ب، جـ، وفي أ: الترخيص برخص. (3) (بحال): ساقطة من ب.