وفي اشتراط الطهارة، فيهما قولان:
أصحهما: أنها شرط.
والثاني: لا تشترط، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة (1).
وذكر القاضي حسين: أن ذلك (يبتنى) (2) على أن الخطبتين بدل (عن) (3) الركعتين، وفيه طريقان، ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة، (وهذا) (4) بناء فاسد.
فيحمد اللَّه تعالى في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويوصي بتقوى اللَّه ويقرأ آية، ويحمد اللَّه تعالى في الثانية، ويصلي على رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويوصي بتقوى اللَّه، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (5).