ذكر في "الحاوي" أن من أصحابنا من قال: إذا استدبر الناس في حال الخطبة، صحت الخطبة (كالأذان) (1)، ثم قال: والذي عليه الجمهور، أنه لا يصح، وفي هذا نظر.
فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة، فنزل وسجد، جاز، فإن طال الفصل، ففيه قولان:
قال في القديم: يبني.
وقال في الجديد: يستأنف.
فإذا فرغ من الخطبة، صلى الجمعة ركعتين (2)، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة المنافقين (3).
وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.