باب (الهيئة) (1) للجمعة (والتبكير) (2) إليها السنّة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (3). وقال الحسن البصري: الغسل لها واجب. والمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها. ووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (4).(1) (الهيئة): غير واضحة في أ. (2) (التبكير): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" للشيرازي وفي أ: والتكبير. (3) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" 6/ 131. (4) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" من رواية أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم.