وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (1).
وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (2) اختلاف.
فقيل: من حين طلوع الفجر.
وقيل: من حين طلوع الشمس.
(فإن) (3) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (4).
وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (5).
(وقال) (6) أبو ثور: (يستحب) (7) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.