وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال: لا تجب (عليهم) (1) الإِعادة. فإذا قلنا: يجب عليهم الإِعادة، ففيما (يعيدون) (2) قولان: أحدهما: (يلزمهم) (3) الجمعة، إن كان الوقت باقيًا. والثاني: أنهم يصلون الظهر.(1) (عليهم): في ب، جـ، وفي أ: عليهما. (2) (يعيدون): في ب، جـ، وفي أ: يعدون. (3) (يلزمهم): في ب، جـ، وفي أ: يلزمهما.