باب صلاة العيدين (1) صلاة (العيد) (2) سنة (3). وقال أبو سعيد الإِصطخري: هي فرض على الكفاية (4). فإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (5) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه وجهان:(1) العيد: مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، وجمعه أعياد، وجمع بالياء، وإن كان أصله الواو -للزومها في الواحد-. (2) (العيد): في أ، ب، وفي جـ: العيدين. (3) لما روى طلحة بن عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله عن الإِسلام فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس صلوات كتبهن اللَّه على عباده، فقال: هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع" رواه البخاري ومسلم. (4) ومذهب الإِمام الشافعي: أن صلاة العيدين سنة. (5) (واتفق): في أ، ب، وفي جـ: فاتفق.