التشريق، وبه قال أحمد (1)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن الحسن) (2)، ويروى عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما.
وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.
وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
(وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق) (3).
وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
ويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (4)، فيه طريقان:
أحدهما: أنه يكبر قولًا واحدًا (5).
والثاني: فيه قولان (6).