فصل إذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول أبي إسحاق) (1). وفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة. وأقل الكفن (ما يستر) (2) به العورة (3).(1) وهذا الرأي مخالف لأبي إسحاق: فإن في "المهذب": "وإن كانت امرأة لها زوج، ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: يجب على الزوج، لأن من لزمه كسوتها في الحياة، لزمه كفنها بعد الوفاة، كالأمة مع اليد، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب في مالها، لأنها بالموت صارت أجنبية، فلم يلزمه كفنها، والأول أصح، "المهذب" مع "المجموع" 5/ 144، و"المهذب" 1/ 136، 137. (2) (ما يستر): في ب: ما تستر، وفي جـ، أ: ما يستر. (3) كالحي.