وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (1).
وقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه) (2).
وإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه) (3) فرادى.
وقال أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.
ويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا بأس به (5).