وقال في القديم: الوالي أولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (1).
وقال مالك: الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة، وكذا يقول الأخ أولى من الجد، والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه.
وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه يكره للابن أن يتقدم على أبيه.
نص الشافعي رحمه اللَّه: على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ الأفقه، ونص في إمامة الصلاة، على أنه يقدم الأفقه الأقرأ (2).
فمن أصحابنا من خرج ها هنا قولًا (آخر) (3): أن الأفقه الأقرأ أولى.
ومنهم: من فرق بينهما.
فإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه، لم يكن أولى من الأولياء (4).
وقال أحمد: يقدم حكم الوصية على كل ولي.