ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة: الطهارة، وستر العورة.
وقال ابن جرير الطبري والشعبي: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة (1) وهو قول الشيعة، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
وذكر أبو علي الطبري في "الإفصاح": أنه يقف من الرجل عند صدره، وهو قول أحمد.
وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة.
وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبيها.
ثم يكبر أربعًا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود (3).