(وإن دفن) (1) من غير تكفين، نبش في أحد الوجهين وكفن (2).
فإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها، وأخرج (3).
ومن أصحابنا من قال: إذا قال القوابل، إنه لمدة يعيش في مثلها أخرج وإلّا ترك.
(وقال أحمد: يسطلمه القوابل، فإن خرج وإلَّا ترك) (4) حتى يموت ثم يدفن.
فإن ماتت امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم (دفنت) (5) بين مقابر المسلمين، والكفار.
وقيل: يجعل ظهرها إلى القبلة.
فإن ابتلع جوهرة لغيره، ومات، شق جوفه في أصح الوجهين (6).