وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.
ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (أبي) (1) العباس بن سريج (وقول) (2) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (3).
وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (6).
فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:
أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.
والثاني: (أنه) (7) لا يغسل ولا يصلى عليه.
فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.