وقال الأصم (1) وابن أبي ليلى (2): يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (3): يجوز إزالة (النجاسة) (4) بكل مائع طاهر مزيل للعين، (و) (5) لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء.= ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين فائدة، "الاختيار لتعليل المختار" 1/ 35. (1) الأصم: أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابوري الوراق المعروف بالأصم، ولد سنة 247 هـ، حصل له الصمم في آخر وقته، توفي في سنة 346 هـ، "طبقات الشافعية" للحسيني: 66 - 68 والانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء: 110. (2) ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن قال في الآثار: كان من أصحاب الرأي، وولي قضاء الكوفة، وأقام حاكمًا ثلاثة وثلاثين سنة، ولي لبني أمية ولبني العباس، وكان فقيهًا مفتيًا، وكانت بينه وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة ومعارضة في الأحكام، وصنف في الفرائض، توفي بالكوفة وهو على القضاء سنة 148 هـ، "التاج المكلل": 394. (3) انظر "البحر الرائق" لابن نجيم المصري 1/ 233. "وتحفة الفقهاء" لأبي العلاء السمرقندي 1/ 125، و"مجمع الأنهر" 1/ 58. أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم من أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد أخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولي القضاء لهارون الرشيد، مات ببغداد سنة 182 هـ، وهو أول من تلقب بلقب قاضي القضاة، "الجواهر المضية" 2/ 220، "الفهرست" 203، "عبر الذهبي" 1/ 284، الشيرازي 134. (4) النجاسة: في ب، جـ وفي أالنجس. (5) (و): الواو غير موجودة في (أ).