من الفرض بتأويل، (بأن) (1) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (2) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يرجع (3).
والثاني: لا يرجع (4).
وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:
قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (5).
وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (6) وفي خلطة الأوصاف وجهان (7).