باب زكاة الثمار تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (1) دون (غيرهما) (2) من الثمار وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (3).(1) لما روى عتاب بن أسيد رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الكرم: "إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا" رواه أبو داود و"الترمذي" 3/ 26، والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد وهو مرسل، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 122. أما غير الكرم والنخيل فلا زكاة فيها عند الشافعية، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة، "المجموع" /432. (2) (غيرهما): في ب. (3) قال أبو حنيفة: كل خارج عن الأرض بقصد زرعه نماء الأرض والغلة سواء كانت =