فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (1).
ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.
فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (2) من النوع الجيد ولا من الرديء.
وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (3) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.
وعن مالك: في ذلك روايتان.
إحداهما: يؤخذ من الأوسط.
والثانية (4): يؤخذ من كل نوع بقسطه.
وإذا قلنا: يفتقر (في) (5) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:
(فإن) (6) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان: