وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (1). وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (2). وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد. وقال مالك: لا يصح بيعه (3).(1) وذلك أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلًا للعشر، لأنه عبادة، قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، والخراج أليق به فيوضع عليه، "الاختيار" 1/ 114. (2) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، "الاختبار" 1/ 114. (3) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، "المجموع" 5/ 484، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.