فصل وفي وقت وجوب الفطرة قولان: قال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد (1)، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك. وقال بعض أصحاب مالك: يجب بطلوع الشمس من (يوم الفطر) (2). (وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من) (3) آخر يوم من(1) لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية. (2) (يوم الفطر): ساقطة من أ. (3) (وقال في الجديد. . . من): ساقطة من أ.