ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (1).
وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (2) في تأخيرها عن يوم الفطر.
وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
والواجب: صاع بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (3) وهو خمسة أرطال وثلث (4)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.
ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:
(إحداهما) (5): نصف صاع.
والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.