والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (1) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (2)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (3) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.
وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (5) إليه، ولا يجزئه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.
وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (6) لم يجزه.
ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا