فصلولا يصح إخراج الزكاة إلَّا بالنية (1).
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يفتقر إخراجها إلى النية.
وفي جوار تقديم النية على الدفع، بأن يعزل شيئًا بنية الزكاة، ثم يدفعها إلى الفقير من غير نية وجهان:
أظهرهما: أنه يجوز.
فإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة، لم (يجزه) (2) شيء منه عن الزكاة.
وقال أصحاب أبي حنيفة: (يجزئه) (3) استحسانًا، وإن تصدق