أحدها: (أنه) (1) ينجس الماء والثوب.
والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (2).
والثالث: فيه قولان.
والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (3) (والفرق بينهما) (4).
والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (5) الثوب.
وقال أبو علي بن أبي هريرة (6): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.