فصل ولا (يجوز صرف) (1) الزكاة إلى هاشمي (2) ولا مطلبي (3).(1) (ولا يجوز صرف): في ب، جـ، وفي أ: ولا تصرف. (2) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري ومسلم بمعناه، ولفظ روايتهما عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما: "أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه". فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كخ كخ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة"، فتح الباري 4/ 97، وفي رواية لمسلم: "لا تحل لنا الصدقة"، "مسلم" 7/ 176 وفي رواية البخاري: "أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة"، "المهذب" مع "المجموع" 6/ 244 - 245. (3) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه" رواه البخاري في صحيحه من رواية جبير بن مطعم، "المهذب" مع "المجموع" 6/ 245.