(وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (1).
وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:
وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.
ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قولين.
وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.
قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (2)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (3)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (4) تحرم عليه.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (5).