ولا يجوز أن يصوم يوم الشك (1) إلَّا أن يوافق عادة له (2)، أو يصله بما قبله.
وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه من شعبان، وبه قال مالك.
فإن صام فيه فرضًا عليه.
ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يكره ذلك ويجزيه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لم أرَ ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه (لقياس، فإنه) (3) لو صام تطوعًا له سبب فيه، صح صومه، (وإن) (4) صام تطوعًا في هذا اليوم (ولا) (5) سبب له:
فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح، وهو الأصح.
واختار الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يصح.